الثاني
: شهادة العدلين بالتطهير [٣٨٦]
أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا
بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه
كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء
مطلق وهكذا.