responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 506
وصحيحة هشام: «يرد اليمين على المدعي» [1] وفي خبر البصري: «ولو كان المدعى عليه حيا لألزم باليمين أو الحق أو رد اليمين عليه» [2] إلى غير ذلك كمرسل يونس المضمر: «استخراج الحقوق بأربعة - وفي آخره - وإن لم يكن له شاهد فاليمين على المدعى عليه، وإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له» [3] وكمرسل أبان [4] وخبر أبي العباس [5].
وظاهر هذه الأخبار اختصاص جواز الرد بما إذا أمكن الحلف للمدعي بأن كان الحق له وكانت الدعوى جزمية، ولذا استثنى العلماء ما لو كان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا، وكان الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو مظالم أو حج، أو كانت الدعوى ظنية، ففي هذه الصور لا يجوز الرد، لعدم جواز الحلف على مال الغير، وعدم جوازه مع عدم الجزم بالحق، وحينئذ فيلزم المنكر بالحق. نعم في الوكيل والولي يمكن أن يقال بإيقاف الدعوى إلى مجيء الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده.
(مسألة 12): إذا لم يحلف المدعي بعد الرد عليه سقط دعواه مطلقا ولو في مجلس آخر كانت له بينة أو لا، لظهور الأخبار في عدم الحق له، فلا وجه لما عن موضع من المبسوط من سماعها في مجلس آخر [6]

[1] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، ح 3.
[2] الوسائل 18: 172، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[3] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، ح 4.
[4] الوسائل 18: 177، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، ح 5.
[5] الوسائل 18: 178، الباب 8 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
[6] المبسوط 8: 209.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست