responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 507
ولما عن جماعة من سماعها إذا كانت له بينة [1]. نعم لو كان من أول ما رد عليه قال: إن لي بينة أحضرها، الظاهر أن له ذلك، لأنه لا يصدق حينئذ أنه لم يحلف، لأن الظاهر منه ما إذا بنى على عدم الحلف مع عدم ادعاء البينة، كما أنه لو كان عدم حلفه استمهالا ليرى ما هو الأصلح له لا يكون مسقطا لحقه.
(مسألة 13): ليس للمدعي بعد الرد عليه الرد على المنكر، لأنه يصدق عليه أنه لم يحلف فيشمله قوله: لا حق له، ولاستلزام جوازه التسلسل.
(مسألة 14): هل يجوز للمنكر أن يرجع في رده قبل أن يحلف المدعي أو لا؟ قولان، أقواهما جوازه، كما أن المدعي لو طلب الحلف من المنكر له أن يرجع فيه قبله.
(مسألة 15): اختلفوا في أن اليمين المردودة هل هي بمنزلة إقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي على قولين، والأقوى أنها أمر مستقل ففي الفروع التي فرعوها على القولين لا بد من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد.
(مسألة 16): إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها أيضا، فهل يحكم عليه بالنكول أو يردها الحاكم على المدعي؟ قولان، ذهب إلى كل منهما جماعة من القدماء وجماعة من المتأخرين [2] ونسب القول الثاني إلى أكثرهم بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه [3] وعن السرائر: أنه

[1] منهم العلامة في التحرير 2: 194 س 13، والشهيد في الدروس 2: 89، والشهيد الثاني في الروضة 3: 86.
[2] منهم المفيد في المقنعة: 724، وسلار في المراسم: 231، والحلبي في الكافي في الفقه: 447، والمحقق في الشرائع 4: 85، والسبزواري في الكفاية: 268 س 13 والكاشاني في المفاتيح 3: 257.
[3] الخلاف 6: 292، ذيل المسألة 38، الغنية: 445 - 446.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست