responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 505
فلو مات الحاكم بعده وقبل الحكم لم يحتج إلى شئ بخلاف البينة.
وقد يحتمل كفاية الثبوت حتى في البينة وعدم الحاجة إلى إنشاء الحكم من الحاكم، وكون المراد من الحكم هو الثبوت عنده ويكفي إخباره به.
والإنصاف أنه ليس كل البعيد إن لم يكن الإجماع على خلافه، قال في الجواهر: ثم إنه قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك. لكن التحقيق خلافه، ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما يحكم به الحاكم، وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك كما أومأ إليه بقوله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة ونحوها فتأمل جيدا [1] انتهى.
(مسألة 11): لا إشكال في أنه يجوز للمنكر أن يرد الحلف على المدعي، وحينئذ فإن حلف ثبت ما ادعاه، و إلا سقطت دعواه للإجماع والنصوص المستفيضة:
كصحيحة محمد بن مسلم: «في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» [2] وصحيحة عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال:
يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له» [3]

[1] الجواهر 40: 175 - 176.
[2] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.
[3] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست