كما هو مذهب المشهور للعمومات، والنصوص المستفيضة:
منها: صحيح عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن [1].
ومنها: موثق منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين قال (عليه السلام): لا بأس] به [والثوب بالثوبين، قال (عليه السلام): لا بأس] به [، والفرس بالفرسين قال (عليه السلام): لا بأس] به [، ثم قال (عليه السلام): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد [2].
ومنها: خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن كيلا ووزنا [3]. ونحوه خبر داود بن الحصين [4].
ومنها: موثق سماعة، عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت السن فلا بأس [5].
ومنها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما [6].
ومنها: خبر البصري، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب فقال (عليه السلام): لا بأس، وسأله أيضا عن العبد بالعبدين