responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 49
كما هو مذهب المشهور للعمومات، والنصوص المستفيضة:
منها: صحيح عبيد بن زرارة، عن الصادق (عليه السلام): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن [1].
ومنها: موثق منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين قال (عليه السلام): لا بأس] به [والثوب بالثوبين، قال (عليه السلام): لا بأس] به [، والفرس بالفرسين قال (عليه السلام): لا بأس] به [، ثم قال (عليه السلام): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد [2].
ومنها: خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن كيلا ووزنا [3]. ونحوه خبر داود بن الحصين [4].
ومنها: موثق سماعة، عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت السن فلا بأس [5].
ومنها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما [6].
ومنها: خبر البصري، عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب فقال (عليه السلام): لا بأس، وسأله أيضا عن العبد بالعبدين

[1] الوسائل 12: 434، الباب 6 من أبواب الربا، ح 3.
[2] الوسائل 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا، ح 3.
[3] الوسائل 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا، ح 1.
[4] الوسائل 12: 450، الباب 17 من أبواب الربا، ح 2.
[5] الوسائل 12: 453، الباب 17 من أبواب الربا، ح 15.
[6] الوسائل 12: 449، الباب 17 من أبواب الربا، ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست