responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 50
والعبد بالعبد والدراهم قال (عليه السلام): لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ونسيئة [1].
ومنها: خبر سعيد بن يسار، عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فحططت على النسيئة لأن الناس يقولون: لا [2].
ومنها: مرسل علي بن إبراهيم، ففي آخره، فإذا صنع منه - أي من الغزل - الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب [3].
ومقتضى إطلاق جملة من الأخبار المذكورة، بل صريح بعضها عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة. لكن عن جماعة كالقديمين والشيخين وسلار وابني حمزة وزهرة عدم الجواز في النسيئة [4] لما في بعض الأخبار المذكورة التقييد بكونه يدا بيد - كصدر صحيح زرارة، وذيل خبر البصري، وذيل خبر سعيد بن يسار، حيث أمر بالحط على النسيئة، وذيل المرسلة - ولكنها لا تقوم لمعارضة الإطلاقات المذكورة، مضافا إلى التصريح بالجواز في بعضها، فتحمل على الكراهة في النسيئة أو على التقية، لأن التفصيل مذهب العامة كما يشعر بها أمره بالحط على النسيئة، فلا ريب في ضعف التفصيل المزبور.
وأضعف منه القول بثبوت الربا في المعدود ونحوه أيضا، وعدم جواز التفاضل مطلقا، كما حكي عن المفيد [5] وابن الجنيد [6]

[1] الكافي 5: 190 و 191، ح 2 و 3، وليس فيه «ونسيئة».
[2] الوسائل 12: 451، الباب 17 من أبواب الربا، ح 7 و 8.
[3] الوسائل 12: 452، الباب 17 من أبواب الربا، ح 12.
[4] حكاه عنهما في المختلف 5: 88، المقنعة: 604، النهاية 2: 120، المراسم: 179، الوسيلة: 253، الغنية: 226.
[5] المقنعة: 605.
[6] حكاه في المختلف 5: 84.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست