responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 48
جواز التفاضل بينه وبين أصله; فالظاهر أن التعليل المذكور حكمة أو تقريب فلا يجوز الأخذ بعمومه.
فالأظهر عدم التعدي عن موارد الأخبار من مثل الدقيق والسويق إلا إلى أمثالهما لا كل أصل وفرع، والفرق بين تغيير صورة شئ إلى شئ آخر، وبين استخراج شئ من شئ أو تركيب شئ مع شئ بحيث صارا شيئا ثالثا، فلا يتعدى إلى مثل الحليب والزبد والدهن والسمسم والخل والتمر والحنطة والهريسة; إذ في الدقيق مجرد تغير الصورة ويمكن أن يقال: إنه حنطة مدقوقة، وفي السويق أنه حنطة مجروشة، وفي الجبن بالنسبة إلى الحليب أنه حليب جامد وهكذا، ولا يقال في الزبد إنه حليب غيرت صورته، وفي دهن السمسم أنه سمسم كذلك، وكذا في الخل لا يقال: إنه تمر أو عنب أو دبس أو عسل، بخلاف السيلان فإنه يمكن أن يقال: إنه تمر ممرود.
فتحصل أن الأظهر التفصيل بين تغيير صورة شئ إلى شئ، وبين استخراج شئ من شئ أو تركيب شئ من أشياء بحيث يصير شيئا آخر وحقيقة أخرى.
(مسألة 33): يشترط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين، فلا يكفي عدم العلم بالتفاضل; لأن المستفاد من الأخبار اشتراط المماثلة كما مر مفصلا.
(مسألة 34): الشرط الثاني في تحقق الربا [1]: الكيل والوزن، فلا ربا في غير المكيل والموزون، كالمعدود والمذروع، وما يباع بالمشاهدة كالجوز والبيض والعبد والثياب والدواب والنخيل والأشجار ونحوها، فيجوز فيها التفاضل ولو مع اتحاد الجنس على الأقوى، نقدا ونسيئة

[1] تقدم الشرط الأول في ص 34.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست