responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 448
لأنه يصدق عليها الرشوة عرفا. بل يمكن أن يقال بحرمتها تعبدا، لما في بعض الأخبار [1] أن هدايا العمال غلول أو سحت [2].
(مسألة 28): إذا شك في كون شئ رشوة أولا؟ من حيث الحكم بأن كان من الشبهة الحكمية لا الموضوعية، كما إذا شك في أن البذل للحكم له بالحق رشوة محرمة أو لا؟ أو شك في أن الأخذ مع عدم التأثير رشوة أو لا؟ فالأصل البراءة من حرمته.
(مسألة 29): الفرق بين الرشوة والهدية: أن الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له، ومن الهدية الصحيحة القربة أو إيراث المودة لا لداع، أو الداعي عليها حبه له، لوجود صفة كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما.
(مسألة 30): إذا اختلف الدافع والقابض في أن المبذول كان هبة صحيحة أو بقصد الرشوة، فادعى القابض الأول والدافع الثاني، قدم قول القابض، للحمل على الصحة، وأصل البراءة من الضمان، بناءا على الضمان على فرض كونه رشوة. وأما احتمال تقديم قول الدافع، لأنه أعرف بنيته، أو لأن الأصل في اليد الضمان. فلا وجه له، لعدم الدليل على الأول، ومنع كون الأصل الضمان، لعدم الدليل عليه إلا عموم على اليد وهي مختصة باليد العادية، ومع الإغماص عنه الشبهة مصداقية، وعلى فرض التمسك بالعموم فيها الحمل على الصحة مقدم عليه. هذا إذا دار الأمر بين الهبة الصحيحة والفاسدة.
وأما لو اختلفا في أنه مبذول رشوة من غير عقد أو أنه هبة صحيحة، فالأقوى أنه كذلك. وقد يحتمل عدمه، لعدم عقد مشترك حتى يحمل على الصحة، فالدافع منكر لأصل العقد لا لصحته.

[1] كنز العمال 6: 111، ح 15067.
[2] مغني المحتاج 4: 392.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست