responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 447
بل إنما يعطى مجانا، وغرضه جلب قلب القاضي فلا يكون في مقابلة الحكم، والغرض غير العوض. وثانيا: لا دليل على القاعدة المذكورة، كما بين في محله. وثالثا: المفروض أن الراشي راض بإتلاف المرتشي إياها فيكون هو الهاتك لحرمة ماله، حيث إنه سلطه عليه مع علمه بعدم ملكيته وحرمته عليه، فرضاه وإن كان مقيدا بالعوض الذي هو الحكم إلا أن قيده حاصل بعد فرض الحكم له، فحاله حال سائر المقبوضات بالعقود الفاسدة وقد بينا فيها عدم الضمان مع التلف. نعم لو كان رضاه مقيدا بالحكم له ولم يحكم له، يمكن أن يقال: فيه بالضمان، لأن المفروض أن رضاه كان مقيدا والقيد لم يحصل.
وأما لو كانت الرشوة بعنوان العقود المحاباتية، فإن قلنا بصحتها فلا يجب ردها مع بقائها فضلا عن عوضها مع تلفها، وإن قلنا ببطلانها فمع البقاء يجب الرد ومع التلف لا يجب في مثل الهبة والهدية والصلح، حتى بناء على العمل بقاعدة ما يضمن، لعدم الضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها، وفي مثل البيع المحاباتي لا يضمن على المختار، ويضمن بناء على تلك القاعدة.
(مسألة 25): لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان على القاعدة وبالحق، لصيرورته فاسقا بأخذها. نعم لو تاب بعد الأخذ ثم حكم بالحق بعد التوبة صح ونفذ.
(مسألة 26): لو دفع إلى الحاكم خمسا أو زكاة بقصد الرشوة لم تبرأ ذمته منهما، لاعتبار القربة فيهما.
(مسألة 27): إذا أهدي إليه هدية وشك في أنه قصد بها الرشوة أو لا؟
فالظاهر جواز أخذها حملا لفعله على الصحة إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادته منها الرشوة كما إذا لم يكن من عادته ذلك قبل المرافعة، والأولى عدم أخذها مطلقا، ويمكن أن يقال بحرمتها حال المرافعة،
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست