responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 449
و فيه: أن تمليكه محمول على الصحة، و لا يلزم في الحمل على الصحة أن يكون هناك عقد مشترك، فأصالة عدم الهبة معارضة بأصالة عدم التملك رشوة.
(مسألة 31): ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر، أو عند الأول، وهل يجوز ذلك مع رضى الطرفين أو لا؟ قولان، أقواهما الأول - كما اختاره في الجواهر [1] - إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم لا سيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر في مقدمات الحكم، وفي المستند اختار عدم الجواز [2]. هذا إذا لم يدع خطأ الحاكم الأول في حكمه، أو عدم كونه أهلا، أو عدم اجتهاده أو نحو ذلك.
(مسألة 32): إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثم ترافعا إلى غيره، لا يجب عليه البحث عن صحة حكمه وعدمها. نعم يجوز له ذلك، وحينئذ فإن تبين كونه صوابا أو لم يتبين خطؤه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، بل قد يجب، كما أنه يجوز له إمضاؤه من غير فحص عن صحته وعدمها مع فرض كونه أهلا، ولا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع - بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر - أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول، فإن مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذ أيضا، إلا إذا حصل القطع بكونه خلاف الواقع،

[1] الجواهر 40: 94 - 95.
[2] المستند 17: 89.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست