responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 439
وعن بعضهم: الجواز مع عدم التعين والضرورة [1] ومع التعين والكفاية لا يجوز قولا واحدا، وفي المستند دعوى ظهور الإجماع على عدم الجواز مع الكفاية [2].
والأقوى هو الجواز مطلقا، للأصل، والإطلاقات، وعدم الدليل على المنع، سوى دعوى الإجماع والشهرة أو عدم الخلاف، ولا حجية في شئ منها لا سيما مع ما مر من وجود الخلاف، بل دعوى الشهرة على الجواز. وسوى ما هو المشهور المدعى عليه الإجماع من المحقق الثاني من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات [3]، وقد بين في محله عدم الدليل عليه، لمنع الإجماع - مع أن القدر المتيقن منه على فرضه الواجب العيني التعييني التعبدي - ولضعف سائر ما استدلوا به عليه:
إذ منها: أنه مناف لقصد القربة. وفيه المنع أولا، كما بين في محله، واختصاصه على فرض تماميته بما يعتبر فيه القربة فلا يشمل المقام، مع أن لازمه عدم جواز الأخذ على المستحب التعبدي أيضا.
ومنها: أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، لأن المملوك المستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا، فإذا كان العمل واجبا كله لله ولم يجز تركه يصير نظير العمل المملوك للغير، فيكون كما لو آجر نفسه لشخص لعمل ثم آجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، ومن المعلوم عدم صحته.
وفيه أيضا: أولا: أنه مختص بالواجب العيني، وثانيا: مع كون الوجوب من الله تعالى موجبا للملكية نظير الملكية للناس، وثالثا: لا مانع من

[1] راجع الشرائع 4: 69.
[2] المستند 17: 66.
[3] راجع جامع المقاصد 4: 36 - 37.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست