responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 440
اجتماع المالكين إذا كان إحدى الملكيتين في طول الأخرى، فإن الله تعالى مالك لذلك الفعل والمستأجر أيضا مالك له، لكن لا لنفسه بل لله تعالى.
ومنها: أن أخذ الأجرة على ما يكون الشخص مقهورا في إتيانه أكل للمال بالباطل.
وفيه: مع اختصاصه أيضا بالواجب العيني التعييني إمكان أن يكون للمستأجر غرض عقلائي في ذلك، لا أقل من حب كون معبوده مطاعا.
بالجملة: فلا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات خصوصا الكفائي منها ولا سيما إذا لم يكن مشروطا بالقربة.
ومنها: عدم جواز توقيف الواجب على شرط كما تمسك به المحقق القمي (قدس سره) في الغنائم في هذه المسألة قال: لا يجوز أخذ الأجرة والجعالة من الخصوم وغيرهم على القضاء، لأنه واجب ولا يجوز توقيف الواجب على شرط عينيا كان أو كفائيا [1] وتمسك به النراقيان في المعتمد [2] والمستند [3] لكن في خصوص صورة التعيين.
وفيه: أن أخذ الأجرة لا يلزم أن يكون بالإجارة، بل يمكن أن يكون بالجعالة ولا شرط فيها، بل بالإجارة أيضا يمكن أن يكون من غير شرط بأن يكون بانيا على العمل مطلقا. ومع ذلك استأجره شخص عليه ولا يلزم في الإجارة أن لا يكون الشخص بانيا على العمل فيمكن أن يستأجره على عمل لو لم يستأجره أيضا كان يأتي به.
نعم: ربما يستدل على عدم الجواز في المقام بالصحيح: «عن قاض بين

[1] راجع جامع الشتات 2: 684 س 24.
[2] حكاه عنه في المستند 17: 67.
[3] المستند 17: 67.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست