responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 438
فمقتضاهما ليس أزيد مما ذكرناه.
(مسألة 17): اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، أو أحدهما، أو غيرهما، مطلقا أو مع الضرورة، أو مع عدم التعين عليه، أو مع الأمرين، وعدم جوازه مطلقا على أقوال:
فعن جماعة الجواز مطلقا، كما حكي عن القواعد [1] والنهاية والقاضي [2] وعن المفاتيح نقله عن بعضهم [3] وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور [4] وظاهره إطلاق الجواز.
وعن جماعة [5]: المنع مطلقا بل عن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال [6]. وظاهره الإجماع عليه، وعن المعتمد: الإجماع عليه مع عدم الحاجة [7] وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال:
ومع عدمها ووجود الحاجة قولان، أشهرهما المنع [8]. وكذا عن المسالك [9].

[1] كذا، والظاهر عن المفيد كما في المستند 17: 66.
[2] المقنعة: 588، النهاية 2: 102، المهذب 2: 586.
[3] المفاتيح 3: 251.
[4] حكاه عنه في المستند 17: 65.
[5] راجع الكافي في الفقه: 283، السرائر 2: 217، جامع المقاصد 4: 36.
[6] العبارة في المبسوط هكذا: فإن كانت له كفاية حرم عليه أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا قد تعين عليه، ومن أدى فرضا لم يحل له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه وإن لم يكن له كفاية حل ذلك له - إلى أن قال: - وحكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال. راجع المبسوط 8: 85.
[7] حكاه عنه في المستند 17: 64.
[8] الكفاية: 262 س 23.
[9] المسالك 13: 348.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست