فمقتضاهما ليس أزيد مما ذكرناه.
(مسألة 17): اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين، أو أحدهما، أو غيرهما، مطلقا أو مع الضرورة، أو مع عدم التعين عليه، أو مع الأمرين، وعدم جوازه مطلقا على أقوال:
فعن جماعة الجواز مطلقا، كما حكي عن القواعد [1] والنهاية والقاضي [2] وعن المفاتيح نقله عن بعضهم [3] وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور [4] وظاهره إطلاق الجواز.
وعن جماعة [5]: المنع مطلقا بل عن المبسوط أنه قال: عندنا لا يجوز بحال [6]. وظاهره الإجماع عليه، وعن المعتمد: الإجماع عليه مع عدم الحاجة [7] وعن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال:
ومع عدمها ووجود الحاجة قولان، أشهرهما المنع [8]. وكذا عن المسالك [9].