(مسألة): الظاهر [3] أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة.
(مسألة): لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
(مسألة): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
(مسألة): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره [4] وعدمها، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان [5].
____________________
العقد ولو مع إجازة الولي. (الگلپايگاني).
[1] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* أقواه التعميم. (الشيرازي).
* الأقوى التعميم. (الإمام الخميني).
[2] دعوى الانصراف ممنوعة. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال بل الأشبه عكسه. (الإمام الخميني).
* لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل لانصراف النص. (آقا ضياء).
* فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[4] على الوجه الظاهر المتعارف. (الفيروزآبادي).
[5] أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا. (آقا ضياء).
* أحوطهما الثاني. (الشيرازي).
* الأحوط الثاني. (الإمام الخميني).
* أوجههما الكفاية. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني. (الگلپايگاني).
[1] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* أقواه التعميم. (الشيرازي).
* الأقوى التعميم. (الإمام الخميني).
[2] دعوى الانصراف ممنوعة. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال بل الأشبه عكسه. (الإمام الخميني).
* لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل لانصراف النص. (آقا ضياء).
* فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[4] على الوجه الظاهر المتعارف. (الفيروزآبادي).
[5] أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا. (آقا ضياء).
* أحوطهما الثاني. (الشيرازي).
* الأحوط الثاني. (الإمام الخميني).
* أوجههما الكفاية. (الفيروزآبادي).
* أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني. (الگلپايگاني).