responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 536
بمملوكة الابن فالمشهور [1] عدم الحد عليه، وفيه إشكال [2].
(مسألة): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد، ولكن عليه مهر المثل. ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا، وإن كان الأب لم ينعتق [3] إلا إذا كان أنثى. نعم يجب [4] على الأب فكه إن كان ذكرا.
(مسألة): لا يجوز نكاح بنت الأخ [5] أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى [6].
(مسألة): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين [7] والكبيرتين
____________________
[1] وهو الأقوى. (الإصفهاني).
[2] بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن.
(الخوئي).
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* لا إشكال فيه. (النائيني).
[3] الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (الخوئي).
[4] يحتاج إلى المراجعة. (الإمام الخميني).
[5] بنت أخ الزوجة أو أختها. (الفيروزآبادي).
[6] هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران. (البروجردي).
[7] من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة. (الفيروزآبادي).
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست