responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 538
(مسألة): إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق.
(مسألة): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان [1].
(مسألة): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا [2] نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط [3] كشف عن بطلان الإذن [4] والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به.
(مسألة): الظاهر [5] أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط [6].
(مسألة): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح
____________________
* والأوجه هو الأول. (الخوئي).
[1] أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته. (الفيروزآبادي).
[2] مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[3] التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق. (الفيروزآبادي).
[4] لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه. (الخوئي).
[5] منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[6] فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست