responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 510
(مسألة 3): لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه [1] وإن كان جاهلا بأصل الحكم [2] وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم [3] وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الإعادة في الوقت [4] والقضاء
____________________
[1] إلا إذا علم به في الأثناء بعد أن تجاوز محل العدول ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصر وتصح صلاته في وجه قوي وإن كان الأحوط الإعادة. (النائيني).
[2] ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء.
(كاشف الغطاء).
[3] الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
[4] على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست