(مسألة 4): حكم الصوم [7] فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم
____________________
[1] على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن.
(الإمام الخميني).
[3] عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
[4] ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
[5] في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).
* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).
* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
[6] أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).
* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).
[7] في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردي).
[2] على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن.
(الإمام الخميني).
[3] عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
[4] ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
[5] في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).
* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).
* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
[6] أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).
* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).
[7] في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردي).