responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 509
وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
(مسألة 2): لا يبعد [1] جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [2].
____________________
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[1] الظاهر سقوط النافلة في الفرض. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد. (الحكيم).
* عدم مشروعية نافلة الظهر حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءا.
(الخوئي).
[2] لفظ الحديث لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وعكس نقيضه يقتضي خلاف المدعى. (الحكيم).
* الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكور. (الخوانساري).
* في دلالتها وشمولها لذلك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمل. (كاشف الغطاء).
* هذا التعليل ضعيف إذ قولهم (عليهم السلام) لو صلحت النافلة لتمت الفريضة إنما يدل على أن صلاحية النافلة مستلزمة لتمام الفريضة لا العكس والأقرب السقوط في الفروض المذكورة. (البروجردي).
* بل المستفاد من النص عكس ذلك وهو أنه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة والسقوط في الفروض المذكورة أقرب. (الگلپايگاني).
* الأحوط في الجميع أن يصليها برجاء المطلوبية. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست