responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 460
مثلا في مكان منها، يقصر إذا سافر [1] عن مقر سنته.
(مسألة 57): إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.
الثامن: الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد [2] ويخفى عنه أذانه، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما [3]، بل الأحوط [4] مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق
____________________
[1] فيه إشكال والأحوط الجمع. (الحكيم).
[2] بل المعيار هو تواري الشخص عن البيوت لا تواري البيوت عنه وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
[3] بل الأقوى كفاية أحدهما لاقتضاء الجمع بينهما رفع اليد عن إطلاق الشرط الحاكي عن انحصاره. (آقا ضياء).
* القول بكفاية تحقق أحدهما مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* والأقوى أن الحد خفاء الأذان وأما خفاء البيوت فهو أمارة على تحققه سابقا عليه. (الحكيم).
[4] لا يترك. (الإمام الخميني، البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* بل هو الأقوى فإنه إذا كان يسمع الأذان أو يرى الجدران فهو بعد في البلد فكيف يقصر ويلزمه أنه في الإياب يكون حاضرا بظهور أحدهما نعم على القول بكفاية خفاء أحدهما في الذهاب ففي الإياب لا بد من ظهورهما.
(كاشف الغطاء).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة غير أنه في العود يتعين عليه الاحتياط.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست