responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 461
أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام، وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر، وفي العود [1] عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [2] وإن كان الأحوط [3] تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.
(مسألة 58): المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت [4] لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف [5] أشباحها.
____________________
(آل ياسين).
[1] الأحوط في العود مراعاة رفع الأمارتين. (الإمام الخميني).
[2] سيجئ الكلام فيه. (آقا ضياء).
* فيه تأمل بل ربما يقوى البقاء هنا على القصر إلى أن يصل إلى محل إقامته عرفا. (آل ياسين).
* يأتي الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ولا سيما في العود إليه محل إشكال بل منع والأولى رعاية الاحتياط فيه. (الخوئي).
[3] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[4] المناط خفاء الشخص نفسه عمن في البيوت بحيث لا يرونه وخفاء البيوت ملزومه. (الحكيم).
* بل المناط تواري أهل البيوت فإنه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت.
(الخوئي).
[5] الأحوط فيما بين الخفاءين الجمع أو تأخير الصلاة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست