responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 456
بوجوب التمام [1] عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا.
(مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام [2]، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية [3] فضلا عن الثالثة، وإن كان الأحوط [4] الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي [5] وغيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من
____________________
* لا وجه له بعد أن لم يكن السفر الموجب للقصر الذي هو عنوان المخصص عملا له. (آل ياسين).
* لكنه محل إشكال إلا أن يصير السفر إلى المسافة عملا له. (البروجردي).
* لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل الأقوى القصر. (الشيرازي).
* القول بوجوب القصر عليه أقوى حتى فيما هو شغله. (الجواهري).
[1] الأقوى وجوب القصر عليه حتى يصير السفر إلى المسافة عملا له. (الگلپايگاني ).
* الأحوط الجمع. (الحائري).
* لكن الأقوى خلافه فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذي هو عمله موجبا للتقصير لولا اتخاذه عملا. (كاشف الغطاء).
[2] العشرة القاطعة لعملية السفر والمانعة عن تحققها هي التي يتم صلاته فيها لا مطلقا على الأقوى. (النائيني).
[3] الأظهر أنه يقصر أيضا حتى يتيقن الموضوع للإتمام أي يصدق أن شغله السفر ثانيا. (الفيروزآبادي).
[4] في الثانية لا يترك كما تقدم. (النائيني).
[5] الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست