(مسألة 47): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه [2] ولكن الأحوط الجمع.
(مسألة 48): من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا [3] وإن لم يكن بحد المسافة الشرعية [4] فإنه يمكن [5] أن يقال
____________________
* بل الظاهر وجوب التمام. (الشيرازي).
* أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم فعليهم التمام في سفرهم. (الحكيم).
[1] إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم. (النائيني).
[2] في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
[3] الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا.
(الإمام الخميني).
[4] الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا. (الحكيم).
* الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافة عليه عرفا. (الإصفهاني).
[5] الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له. (الخوانساري).
* لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له. (النائيني).
* أما الحملدارية الذين يستعملون السفر في تمام السنة كالذين هم من أهل الهند أو الصين الذين تكون إقامتهم في بلادهم يسيرة تناسب عملية السفر لهم فعليهم التمام في سفرهم. (الحكيم).
[1] إذا كان عقيب السفرتين كما تقدم. (النائيني).
[2] في السفر في الصيف دون السفر في الشتاء. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
[3] الظاهر أن الميزان هو كون السفر إلى المسافة عملا له لا مطلق السفر عرفا.
(الإمام الخميني).
[4] الظاهر اعتبار المسافة الشرعية في كون السفر عملا. (الحكيم).
* الظاهر أن المعتبر صيرورة السفر إلى المسافة عملا له لا مجرد صدق المسافة عليه عرفا. (الإصفهاني).
[5] الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملا له. (الخوانساري).
* لكن الأقوى وجوب القصر إلا إذا صار السفر إلى المسافة عملا له. (النائيني).