responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 457
عشرة أيام بقي على التمام، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع [1] ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا، بل وكذا في غير بلده [2] أيضا، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط [3] مع الإقامة في غير بلده بلا نية، الجمع في السفر
____________________
* في غير مثل المكاري والجمال إشكال. (الحائري).
[1] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وفيما أقام عشرة فما فوقها مترددا وفيما أقام مع عدم النية في الثلاثين مترددا. (الفيروزآبادي).
* في خصوص صلاة النهار فيصوم ويتم صلاته بالليل بلا إشكال. (البروجردي).
* في صلاة النهار وأما بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف.
(الإمام الخميني).
* مورد الاحتياط هي الصلاة النهارية وأما الليلية فالحكم فيها وجوب التمام بلا إشكال. (الخوئي).
* في خصوص الصلوات النهارية. (الشيرازي).
[2] اعتبار النية إذا كانت في غير بلده لا يخلو عن رجحان ولكن لا يترك الاحتياط مع الإمكان. (البروجردي).
* الأقوى اعتبار النية في غير بلده فإن المدار على إقامة عشرة فما زاد قد ترك فيها التلبس بالسفر وإقامتها بغير نية كإقامتها أثناء الطريق لا تخرجه عن كونه متلبسا بسفره ومنه يعلم عدم كفاية الثلاثين مرددا بل ولا عشرة بعدها غير منوية. (كاشف الغطاء).
* الظاهر اعتبار كونها منوية. (الخوئي).
* الأقوى أنه لا أثر لما في غير بلده إلا إذا كانت منوية أو بعد تردد الثلاثين.
(النائيني).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست