responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 373
القيام هو القيام الأول، فالظاهر وجوب العود [1] إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل - لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه له، لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب [2]، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
الأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري
____________________
[1] في وجوبه نظر لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية وشأن قاعدة التجاوز جريانها في مثله ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير مضر بالمقام كما لا يخفى ولكن الأحوط مع ذلك العود والإتيان بالمشكوك بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية والوجه فيه واضح. (آقا ضياء).
* الظاهر وجوب إتمام الصلاة ثم الإعادة بعده. (الخوانساري).
* فإن اليقين بالترك حيث حصل حال القيام وجب هدمه وتدارك المنسي فإذا شك أن القيام الذي هو فيه هو الأول أو أنه قيام آخر أتى به بعد هدم الأول وتدارك المنسي فهو شاك في التجاوز نعم لو أحرز كونه قياما آخر أتى به بعد هدم القيام الأول وشك في تدارك المنسي جرت قاعدة التجاوز وكذا لو حصل له اليقين بالترك حال الجلوس أو الشك في الإتيان فكان حكمه التدارك لكونه شكا في المحل ثم شك حال القيام إلى الثانية في التدارك وبالجملة فإن هذه الفروض ليست من موارد الشك وإجراء قاعدة التجاوز بل من موارد اليقين بالترك واستصحاب عدم الإتيان وعدم إحراز المبرئ للذمة المسقط للاستصحاب فتدبر. (كاشف الغطاء).
[2] بل لأن الشك في التجاوز وعدمه لا في الشئ مع إحراز التجاوز عنه.
(الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست