responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 372
احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له، لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام [1].
الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان، والأوجه الأول [2].
التاسعة والثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا
____________________
* إن كان الشك قبل السلام وإن كان المشكوك هو الركعة مع السلام يأتي بها * مع اختيار الركعة عن قيام على الأحوط. (الحائري).
* فإن المدار على الشك الفعلي وأصالة عدم شك سابق لا يجدي في رفعه إذ ليس من الآثار الشرعية لعدم الشك السابق كون صلاته أربعة بل ولا من اللوازم العقلية فلا يجدي حتى على القول بالأصل المثبت كما أن إحراز الأربعة المرددة بين الواقعية والبنائية لا ينفع بعد أن كانت البنائية راجعة إلى الثلاث كما تقدم مرارا من أن البناء على الأكثر هو بناء على الأقل. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست