responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 374
عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول [1].
الحادية والأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان [2] والأحوط
____________________
[1] محل إشكال والأحوط الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة.
(البروجردي).
* بل الأوجه الثاني. (الجواهري).
* بل الثاني فإن البطلان إن كان للزيادة الواقعية فهي غير معلومة والأصل عدمها وإن كان للزيادة من حيث الحكم الظاهري وهو البناء على الأربع فقد عرفت أن حقيقته البناء على الثلاث نعم لو كان البناء على الأكثر يرجع إلى عدم الاعتناء باحتمال النقصان كقاعدتي الفراغ والتجاوز كان له وجه ولكن ليس الأمر كذلك كما سيأتي، وإن كان لمخالفة الوظيفة من حيث وجوب الإتيان بها مفصولة ففيه أن ذلك إنما يقدح مع العمد ومرجعه إلى أن الإتيان بها محتملا زيادتها حال الإتيان مبطل أما لو أتى بها غير محتمل زيادتها فلا بطلان وإلا لبطلت في الشك بين الأربع والخمس إذ لا فرق بينها وبين ما نحن فيه وهما سواء في عدم الالتفات إلى احتمال الزيادة وسبق الشك فيما نحن فيه ليس بفارق ومن ذلك يعلم الحكم فيما لو التفت حال القيام قبل الركوع واللازم هدمه والبناء على الأربع ويأتي بركعة الاحتياط وإن كان بعد الركوع وقبل الدخول في السجدة الثانية بطل وإنما يصح إذا كان بعد إكمال الركعة ويجب فيه سجود السهو إذا كان قبل السلام وأما بعده فهو من الشك بعد الفراغ لا يجب فيه ولعل القائل بالبطلان لا يفرق بينهما. (كاشف الغطاء).
[2] أوجههما الأول. (آل ياسين، الحكيم، الإمام الخميني).
* أقواهما الأول. (النائيني، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست