responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 264
بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
(مسألة 21): لا يجوز [1] في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت [2]
____________________
* بل أقواها الأخير وبه يظهر حكم الفروع الآتية. (الخوئي).
* بل الثاني وفي الشك بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل الأخير وحكم الفروع ظاهر. (النائيني).
* لا يبعد الثاني. (الفيروزآبادي).
[1] بل الجواز لا يخلو من قوة كما يكفي الاستئناف بعد الإتمام عن صلاة الاحتياط وتصح وإن لم يفعل المنافي. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] لحرمة السلام في الثانية للمقدمات. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست