responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 263
من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير [1] - في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا، بدلا عن الركعة قائما، أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين [2] هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول [3] ففي الشك
____________________
[1] حيث إن الشارع جعل الركعتين من جلوس بدل الركعة من قيام لمن تكليفه القيام أما من تكليفه الجلوس فلا موضع فيه للبدلية فيتعين عليه الركعة جالسا.
(كاشف الغطاء).
[2] هذا هو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[3] ولو قيل بتعيين الركعتين جالسا لكان أمتن وإن كان الأحوط الجمع بينهما ولو لاحتمال عدم شمول دليل الركعتين جالسا مقام ركعة قائما وإن كانت للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأخير والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* بل أقواها الثاني وهو تعيين ركعتين جالسا إلا في الشك بين الاثنتين والثلاث فإنه يحتاط بالجمع وإعادة الصلاة. (الحائري).
* بل الأوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير.
(الإمام الخميني).
* بل أقواها أوسطها. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست