responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 265
الصلاتان، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف، وإن أتى بالمنافي [1] أيضا وحينئذ فعليه الإتيان
____________________
* أي بين الصلاة المشكوكة التي أتمها والمستأنفة. (الفيروزآبادي).
* الحكم ببطلان الصلاة المستأنفة مشكل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها.
(الحائري).
* لا يظهر وجه لبطلان الصلاة المستأنفة ووجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الاستئناف ولو بعد حين غير معلوم وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
[1] الأقوى مع الإتيان بالمنافي هو صحة الصلاة المستأنفة وسقوط الاحتياط.
(البروجردي).
* على الأحوط. (الحائري).
* الظاهر الكفاية حينئذ إذا كان فعل المنافي قبل الاستئناف ولا محل لصلاة الاحتياط. (الحكيم).
* مع الإتيان بالمنافي تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى ولا يبقى مجال للاحتياط. (الإمام الخميني).
* إذا حكم بصحة الصلاة المستأنفة مع الإتيان بالمنافي بين الصلاة المشكوكة والمستأنفة الظاهر سقوط الاحتياط لأنه شرع للتتميم لا للتغريم ومع تحقق الطبيعة التامة لا معنى للتتميم وإن أريد الاحتياط في المسألة من جهة الشك في كون صلاة الاحتياط جزءا أو مستقلا يلزم إتيان أصل الصلاة بعد صلاة الاحتياط مطلقا سواء أتى بالمنافي بين المشكوكة والمستأنفة أم لا.
(الفيروزآبادي).
* الظاهر كفاية الاستئناف في هذه الصورة والله العالم. (آل ياسين).
* الظاهر كفايته في هذا الفرض. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست