responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 251
(مسألة 8): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكا عمل بمقتضى الشك، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني، وكذا العكس [1] فإنه يعمل بالأخير.
(مسألة 9): لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا [2] وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة
____________________
[1] في عكسه تبطل الصلاة بأول الشكين لأنه بين الاثنتين والأربع قبل الإكمال. (البروجردي) * لعله يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضي على شكه. (الخوئي).
* في الفرض تبطل الصلاة لأنه شك حال القيام بين الاثنتين والأربع. (الحكيم).
* بل تبطل صلاته بأول الشكين. (الإمام الخميني).
* يعني إذا شك بين الاثنتين والأربعة حال القيام فانقلب شكه بالتروي إلى الشك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولا يجوز له الإبطال بحدوث الأول نعم إذا استقر الشك تبطل الصلاة وينتفي موضوع الانقلاب. (الگلپايگاني).
[2] بناء على تصويره في إجراء حكم الشك عليه إشكال خصوصا مع احتمال تعلق الظن بالأقل في باب الركعات. (آقا ضياء).
* إذا كان مسبوقا بالظن فلا يبعد البناء عليه. (الإصفهاني).
* على إشكال فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الظن. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا بد من الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مشكل جدا والأحوط العمل على وفق ظنه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة وكان موافقا للبناء على الأكثر ويتمم الصلاة والعمل بالاحتياط
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست