responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 252
وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا بنى على أنه كان شكا [1] إن كان فعلا شاكا وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك، يبني على الحالة الفعلية [2]، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط [3]
____________________
ومع فقدان أحد القيدين العمل على وفق ظنه المحتمل وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* فيه تفصيل وإجماله العمل بما يقتضيه القواعد في كل فرع. (الفيروزآبادي).
* في الشبهة المفهومية وأما في المصداقية فإجراء حكم الشك عليه مشكل بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه في كلتا الشبهتين لكفاية هذا الترديد في إخراجه عن حد الاعتدال. (الگلپايگاني).
[1] فيما لو كان الشك السابق في فرض وجوده مبطلا إشكال فالأحوط البناء على الشك الفعلي ثم الإعادة وكذا فيما كان فعلا ظانا. (الشيرازي).
* لا موجب لهذا البناء ويجب عليه العمل على حالته الفعلية. (الگلپايگاني).
* بل يعمل على طبق الشك والظن الفعليين من غير بناء على كون الحالة السابقة شكا أو ظنا. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط فيما إذا كانت الحالة الفعلية الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا البناء على الأربع ثم الإتيان بركعة عن قيام لاحتمال كون هذا الشك هو الشك السابق وقد عرفت أن الأحوط فيه اختيار القيام. (الحائري).
[3] لا يبعد وجوبها. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست