responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 250
(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل [1]، لأنه محكوم بالإتيان شرعا، فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط [2] الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.
(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة [3] لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
____________________
[1] الأحوط في الشك حال التشهد البناء ثم الإعادة. (الحائري).
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها. (الخوانساري).
[3] لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك. (الإمام الخميني).
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست