(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة [3] لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
____________________
[1] الأحوط في الشك حال التشهد البناء ثم الإعادة. (الحائري).
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها. (الخوانساري).
[3] لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك. (الإمام الخميني).
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين. (الخوئي).
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها. (الخوانساري).
[3] لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك. (الإمام الخميني).
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين. (الخوئي).