responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 246
يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام [1].
السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله [2].
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام [3]، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين [4] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات، وإن
____________________
[1] يضم سجدتي السهو للزيادة في جميع فروض المقام. (آقا ضياء).
* ويسجد سجدتي السهو للقيام في غير المحل والتعبير بيرجع شكه مسامحة لأن حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التام ولذا يجب البناء على الأربع وأن ما بيده الخامسة فيجب هدمه وكذا في السابع والثامن والتاسع. (الگلپايگاني).
[2] لا يبعد أن له الاكتفاء بإتمام ما بيده وبعد السلام يحتاط بركعة من قيام أو القيام الذي يجب هدمه على نحو ما ذكره في الفرض الأخير. (آل ياسين).
* بل مرة واحدة للجميع في جميع الصور كما سيأتي. (الحكيم).
* مرة وجوبا للشك بين الأربع والخمس ومرة احتياطا لزيادة القيام وإن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوة كما أن الأقوى عدم الوجوب للزيادات الأخر من القراءة والتسبيحات وغيرهما. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست