responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 245
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو.
السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام، فإنه يهدم [1] ويجلس ويرجع [2] شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثم
____________________
* بل هو الأظهر (الخوئي).. وفي حاشية أخرى منه: وأما إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثم بركعة عن جلوس.
[1] يجوز إتمام ما بيده ويسجد للسهو. (الجواهري).
* وإن كان الشك حال الركوع أو حالا آخر إلى حال رفع الرأس عن السجدة الثانية فالأحوط الإتمام وإتيان سجدتي السهو وإعادة الصلاة.
(الفيروزآبادي).
* في جميع صور الهدم يثبت عمل الشك لكونه مندرجا في الموضوع حال القيام فيجب الهدم للعمل بالشك لا لانقلاب شكه فإن المناط في أحكام الشكوك على الشك الحادث لا المنقلب ففي الشك بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنه لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالسا أو ركعة قائما فيجب عليه الهدم مقدمة للتسليم وكذا الحال في بقية الصور الهدمية. (الإمام الخميني).
[2] العبارة مقلوبة فإن رجوع الشك إلى ما ذكر هو المسوغ للهدم والهدم متفرع عليه وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامة فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فلأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه كان كأنه صلى أربعا ووجب عليه هدم القيام لكونه زيادة عليها ولو كان هدمه موجبا لانقلاب شكه الفعلي إلى آخر لم يكن له موجب ولا مصحح.
(البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست