responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 247
قال: بحول الله فأربع مرات [1]، مرة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله: بحول الله، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط [2] في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف [3].
(مسألة 3): الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [4] كما عرفت لكن الأحوط [5] فيما إذا كان الطرف الأقل
____________________
* على الأحوط. (الخوئي).
[1] على الأحوط. (الجواهري).
[2] بل لا يترك الاحتياط بالإعادة في الرابع منها. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في الأربعة المتأخرة وفي الشك بين الاثنين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس بالعمل بما ذكر ثم الإعادة.
(الحائري).
[3] ويكفي الاستئناف بعد الإبطال في وجه قوي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوبه. (الجواهري).
[4] بل الصحة فيما إذا كان الطرف الأقل هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقا إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوة والاحتياط مع ذلك بالإعادة.
(الإصفهاني).
* بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروي. (آل ياسين).
[5] لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقل تماما مع إتيان سجدتي السهو. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست