(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [2] إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [3] مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة
____________________