responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 67
الرجعية [1] دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره [2] بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها [3].
الثاني: عدم تقارن موتهما.
____________________
* على إشكال، لا سيما إذا انتهت مدتها قبل التكفين. (آل ياسين).
* فيها وفي الناشزة إشكال. (البروجردي).
* عدم وجوب كفن المنقطعة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيها إشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا. (الإمام الخميني).
* في وجوب كفن المنقطعة والناشزة نظر أقربه المنع. (كاشف الغطاء).
* في المنقطعة والناشزة إشكال. (الگلپايگاني).
* على الأحوط في المنقطعة والناشزة. (الخوئي).
[1] على إشكال فيما إذا انقضت عدتها قبل التكفين. (آل ياسين).
[2] بل يكفي تمكنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم يكن أقوى، وعليه فلا يكون الحجر وتعلق حق الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا. (آل ياسين).
* اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال. (الخوئي).
* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرج، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحكيم).
* اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محل تأمل، نعم يشترط أن لا يكون حرجيا. (الجواهري).
[3] في المسألة مجال التأمل. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست