responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 65
الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب [1] ولا بما لا يؤكل لحمه [2] جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط [3] أن لا يكون من جلد المأكول، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [4].
(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار [5] بين جلد المأكول [6] أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [7]
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط في كليهما. (الخوئي) [3] إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[4] بل يجب وإن كان في الحرير تأمل. (الحكيم).
[5] صور الدوران لا تخلو من إشكال، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات. (الحكيم).
* الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران. (الخوانساري).
* إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. (الخوئي).
[6] إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران، وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر. (الإمام الخميني).
[7] هذا هو الأقوى. (البروجردي).
* بلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة. (الفيروزآبادي).
* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم. (الگلپايگاني).
* الأقوى تقديم النجس. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست