responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 6
أو بدنه، لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور [1].
نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل [2] وعلى هذا يشكل [3] مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة [4].
____________________
* الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه، وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره. (الشيرازي).
[1] إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره، فالأقرب فيها وجوب الغسل. (الإصفهاني).
* على إشكال في الشك في الشهادة، أحوطه الغسل. (آل ياسين).
* لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة. (الحكيم).
[2] على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
* فيه تأمل، والأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيما لو كان الشك في أصل الغسل، ويشهد له ما فرعه عليه. وأما لو علم الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل أحوط. (الشيرازي).
[3] مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا.
(الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد.
(الخوئي).
[4] لا يخلو إطلاقه من شبهة. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست