responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 5
(مسألة 2): مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه [1]. وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال [2] والأحوط الغسل بمسه، خصوصا إذا لم يمض عليه سنة. كما أن الأحوط [3] في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به [4].
(مسألة 3): إذا شك في تحقق المس وعدمه، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنه كان شهيدا أم غيره [5] أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره
____________________
* وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا. (الخوئي).
[1] بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط، وكذا العظم المجرد منه. (الگلپايگاني).
* في القطعة المبانة من الميت مطلقا لا يترك الاحتياط، وأما المبانة من الحي ففيه التفصيل المذكور في المتن. (الحائري).
[2] عدم الوجوب لا يخلو من قوة ومن العظم المجرد السن الساقط من الميت.
(الجواهري).
* الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحي. (الإمام الخميني).
* أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميت. (الخوئي).
[3] لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال. (الخوانساري).
[5] يظهر منه أن الشهيد كالمغسل، وفيه تأمل. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست