responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 7
(مسألة 4): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال [1] والأحوط الغسل [2].
(مسألة 5): لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا [3]
____________________
[1] أقواه العدم. (آل ياسين).
* والأقوى عدم وجوب الغسل. (الحائري).
* والأظهر العدم. (الحكيم).
* لا إشكال في عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه. (الخوانساري).
* أظهره عدم الوجوب إلا إذا كان العلم الإجمالي بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه. (الخوئي).
* الأظهر عدم الوجوب. (الفيروزآبادي).
* أقواه عدم وجوبه. (النائيني).
* والأقوى عدم وجوبه. (الإصفهاني).
[2] لا بأس بتركه للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس. (آقا ضياء).
[3] في [كفاية] غسله عما وجب عليه نظر، كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم، وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، وذلك ظاهر. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست