(مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ويكون مستقرا
____________________
[1] الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازما مطلقا إلا أنه غير معتبر في حقيقته، وبما أنه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوسا إلى أن وصل إلى حد القيام ثم ركع من غير انتصاب سهوا أجزأه ذلك على الأظهر. (الخوئي).