responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 472
إبطالها [1] بأحد المنافيات، ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة وإذا كبر ثم شك [2] في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام.
____________________
وتوهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة فلا وجه لرفع اليد عنه، مدفوع بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة يقطع بعدم وجوب القراءة وإنما الشك في وجوب الإتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الإحرام، فأصالة الصحة المزبورة توجب الإتمام كما ذكرنا، ولا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا. (آقا ضياء).
* بل على الصحة في وجه كما سيجئ في الخلل. (آل ياسين).
* البناء على الصحة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر البناء على الصحة. (الحكيم).
* الأقوى هو البناء على الصحة. (الإمام الخميني).
* الأظهر هو البناء على الصحة. (الخوئي).
* بل بنى على الصحة. (كاشف الغطاء).
* بل الأظهر الصحة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
[1] لا يترك. (البروجردي).
* بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحائري).
* بل الإتمام والإعادة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة والإعادة بعده. (الخوانساري).
* لا يترك. (الشيرازي).
[2] وهو قائم. (الإمام الخميني).
* ظاهره إحراز تكبيرة الإحرام، أما لو لم يحرزها فلا بد من ابتداء الصلاة بتكبيرة إحرام مستأنفة. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست