responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 474
بعد التكبير [1] ثم يركع.
(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأول والأظهر الثاني [2] فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام [3] ولا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط [4] الاستئناف قائما.
(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض
____________________
[1] بمقدار ما يتحقق معه التكبير حال القيام. (آل ياسين).
[2] بما أن أجزاء الصلاة ارتباطية فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزء فيجب استئنافها تحصيلا للصحة الواجبة قبل فوات محلها. (الخوئي).
[3] يعني القيام حال القراءة فيجب القيام المتصل بالركوع. (الگلپايگاني).
[4] أقول: تأتيه بقصد ما في الذمة ولو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة وإن كان في غاية الوهن كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك الاستئناف بقصد الاحتياط واحتمال جزئيتها. (البروجردي).
* لا يترك. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* لا يترك باستئناف القراءة قائما رجاء. (الگلپايگاني).
* بقصد القربة المطلقة، بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست