responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 332
(مسألة 6): إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب [1] عن التلف صحت الصلاة فيه.
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا [2] وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة [3] وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
____________________
* على الأحوط. (آل ياسين).
* الأظهر أنه لا يوجبه. (الجواهري).
* محل إشكال، بل عدم إيجابه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
[1] مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا لابتلائه بالحفظ ففي صحة صلاته منع لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له. (آقا ضياء).
* مع العزم على رده وإلا فمشكل جدا. (آل ياسين).
* في الغاصب إشكال. (الحكيم).
* إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه إشكال وإن كانت الصحة أقرب.
(الإمام الخميني).
* هذا في غير الغاصب وأما فيه فصحة الصلاة محل اشكال ولا يبعد عدم صحتها إذا كان ساترا بالفعل (الخوئي).
[2] وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبني على الاحتياط المتقدم.
(الخوئي).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين الأجزاء. (البروجردي).
* قبل فوت الموالاة بين الأجزاء. (الإمام الخميني).
* أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة. (الگلپايگاني).
[3] في جواز القطع بهذا المقدار نظر لأهمية حفظ الوقت وعدم وفاء عموم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست