responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 331
(مسألة 3): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك [1] أيضا، وإن كان الأولى [2] تركها حتى يجف.
(مسألة 4): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال [3] لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان [4] وإن كان شيئا يسيرا.
____________________
[1] بل الظاهر العدم إلا إذا كانت بحكم العدم في نظر العرف. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
[2] بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق الاختصاص للغير أقلا أم لا يكون كذلك بل هو بحكم المعدوم المحض وأنه من قبيل الألوان الطارئة على الجسم من قبل مال الغير، وربما يقوى احتمال الحقية في صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] الصحة لا تخلو عن قوة وإن كان الأحوط التجنب. (الجواهري).
[4] إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي والصعود ففي فساد صلاته نظر بل منع كما أشرنا. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست