responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 333
(مسألة 8): إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه [1] أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب [2] بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك، ولا يبعد ما ذكراه [3] ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.
(مسألة 9): إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب [4].
____________________
" من أدرك " للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا حفظا للوقت وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* من أول الأمر، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
[2] الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[3] ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا. (الإصفهاني).
* بل بعيد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا. (الخوئي).
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى. (الشيرازي).
[4] على الأحوط والأقوى العدم، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست