(مسألة 9): إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب [4].
____________________
" من أدرك " للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا حفظا للوقت وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* من أول الأمر، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
[2] الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[3] ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا. (الإصفهاني).
* بل بعيد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا. (الخوئي).
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى. (الشيرازي).
[4] على الأحوط والأقوى العدم، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
[1] في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* من أول الأمر، وأما إذا بدا له فلا إشكال في الصحة، وكذا في الأداء عن مال الغير. (الإمام الخميني).
[2] الحكم بما عدا العصيان من آثار الغصب لا يجزي. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[3] ما ذكره البعض الثاني بعيد جدا. (الإصفهاني).
* بل بعيد، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة جدا. (الخوئي).
* بل بعيد لكنه أحوط وأولى ولا سيما في الصورة الأولى. (الشيرازي).
[4] على الأحوط والأقوى العدم، وفي مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أما لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).