responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 234
لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه [1] لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت، ويتيمم المحدث [2] بالأصغر أيضا.
(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر [3] إلى زمان إمكان الوضوء.
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] يجري فيه التفصيل السابق من لزوم السبق إليه، فإذا سبق إليه واحد اختص به، وإذا لم يمكن السبق إليه أو سبقوا إليه جميعا فحينئذ يتعين للجنب، وفي كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب خلاف وإشكال، والأحوط الأول.
(الحكيم).
* على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني).
* بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكن ما لم يستلزم حراما من إيذاء الغير ونحوه. (الگلپايگاني).
[3] إلا مع اليأس من ارتفاع العذر. (الحكيم).
* الأقوى جواز التيمم في هذه الصورة. (الجواهري).
* مع العلم بزوال العذر. (الإمام الخميني).
* بمعنى أنه لا يجوز التيمم لتلك النافلة، وأما إذا كان متيمما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط. (الخوئي).
* إن علم بالتمكن من قريب وإلا فالظاهر جواز التيمم. (الشيرازي).
* على الأحوط، والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمم إلا إذا كانت المنوية حال النذر مع الوضوء. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست