responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 235
(مسألة 29): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء [1] بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز إتيان العمل [2] المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(مسألة 30): المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه [3] بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل [4] بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم، ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا فيما في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم [5] للدخول والأخذ كما مر سابقا [6] ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم [7].
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* ولو في زمان آخر. (آقا ضياء) [2] الظاهر الجواز. (الفيروزآبادي).
[3] قد مر أنه من فاقد الماء وأنه لا يجوز له المكث في المسجد، وبه يظهر حال بقية المسألة. (الخوئي).
[4] قد مر الإشكال في إطلاقه سابقا. (آقا ضياء).
[5] قد مر الكلام فيه. (البروجردي).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[6] وقد مر أن الأقوى عدم الجواز وأنه من فاقد الماء. (النائيني).
[7] لا يبعد الجواز فيهما وفي الفرع اللاحق، وما ذكره أحوط. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست